تعد جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية وخاصة في حالة الإعاقة وهى تمثل اعتداء على العرض والشرف وتؤدي إلي تحطم نفسية المعتدى عليها وتهديد لحياتها، فقد تعددت حالات اغتصاب المعاقات أو ذوى الاحتياجات الخاصة وعلى رأسهم الأطفال خلال الفترة الماضية دون مراعاة للحالة الإنسانية أو المرضية، ما يؤكد أن هناك حالة من الانحدار الأخلاقى لهؤلاء المعتدين.
ولا يوجد أبشع من أن يمارس العنف ضد طفل أعزل حُرم من بعض الحواس أو كلها؛ فالعنف ضد ذوى الاحتياجات الخاصة يبدأ بالإهمال والعزلة ويصل إلى الضرب والاغتصاب الجنسي، وهو ما كشفته العديد من الدراسات بأن 90% من أشكال العنف ضد المعاقين تقع من قبل أشخاص منوط بهم رعايتهم سواء داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية، وأن أكثر المعاقين تعرضًا للعنف بأنواعه هم ذوو الإعاقات الذهنية.
مطالبات بتغليظ العقوبة
وعن عقوبة اغتصاب المعاقين ذهنيا وهتك عرضهم، يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولي و الخبير القانوني، إن المشرع المصري حرص علي مكافحة الجريمة من خلال النص على العقوبات في المادة 267 من قانون العقوبات على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، مؤكداَ أنه إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
ووفقا لـ "قاسم" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أن عقوبة جريمة الاغتصاب تشدد إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر، وأن هذه الظروف تتحقق إما لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله، وقد رصد المشرع عقوبة السجن المؤبد إذا توافر أحد هذه الظروف، وفيما يأتي نوضح حالات التشديد بشكل تفصيلي.
1 – إذا كان الجاني من أصول المجني عليها.
2 – إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3 – إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم.
عقوبة الاغتصاب كظرف مشدد في جناية الخطف:
وبحسب "قاسم" - نصت المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، مناشداَ المشرع المصري للتدخل بتغليظ العقوبة في حال وقوع الجريمة علي احد ذوي الاحتياجات الخاصة لما في ذلك من حماية للضحية من استغلال عدم اكتمال بنيانها الصحي منا ينم عن خسة ووضاعة وعدم مروءة من الجاني.
فلسفة تعديل التشريعات
وفى سياق أخر، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض شعبان سعيد - أن المشرع في الأونة الأخيرة فلسفة تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التى تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها، وتلك التعديلات تتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على: "أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".
وبحسب "سعيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – فقد وافق مجلس الوزراء الأسابيع الماضية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضى التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو فى المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو فى المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ فى الحالة المشار إليها، ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، ويشجع أيضا ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية، مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي وبما أننا بمجتمع شرقي يوجد لديه بعض التخوفات التى كانت تصاحب هذه الأفعال من عدم التقدم بمثل هذه البلاغات خوفا من الشوشرة علي سمعتها، ستكون خطوة سرية البيانات تمكين واضح وحاسم للضحايا وحفظًا لسمعتهم من التعرض لأي أذي – هكذا يقول "شعبان".
ما هي المواد التي يشملها التعديل؟
هي المواد المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، و التحرش الجنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.
فالمشرع استحدث تلك النصوص أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأشارت المادة 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات إلي التحرش الجنسي وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائي يتمثل في أن تكون نية الجاني الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجاني احتك أو ارتطم مع المجني عليه دون أن يكون قصده الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.
فالمشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجاني إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجني عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه أى ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.
حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب او تعدد الفاعلون الجريمة".
كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر، والتي نصت علي: "يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4-إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، ويعد من إعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي ، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، وفيما عدا الحالات المنصوص عالية في البندين (3) و (4)، يعاقب كل من عرض طفلا لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين
مطالبات بتشريعات جديدة
فيما، طالبت آية جاد الرب الخبير النفسى والتربوى المتخصص فى قضايا الأسرة، بضرورة إصدار تشريعات وقوانين من شأنها تغليظ العقوبة على المعتدين بحق أصحاب الإعاقة سواء كانت ذهنية أو جسدية، وتوفير الحماية الكاملة لتلك الفئة، لضمان توفير حقوقهم كاملة، بإعتبار أن دور الأسرة يأتي في المرتبة الأولى إذ تكون الداعم الأول للشخص المعاق، وأن يتكفل أفرادها بحمايته ورعايته في أي مكان، حيث أن غياب دور الأسرة يؤدي إلى شعور المعاق بفقده الداعم الرئيسي له، مما يعطى الفرصة للأشخاص الأخريين للاعتداء عليه.
وتُضيف "جاد الرب" فى تصريح خاص أن مدمنى المخدرات هم الذين يقدمون على مثل هذه الأفعال الغير إنسانية، ورددت قائلة: "هذه الأفعال تؤكد أن هناك انحدار أخلاقى فى المجتمع لأن المعاق ذهنياَ يحتاج إلى من يساعده ويأخذ بيده إلى بر الأمان"، حيث الآثار النفسية والانفعالية لما بعد التحرش أو الاغتصاب، يكون فقدان الأمان والشعور بالاضطهاد، كما أن الطفل يصبح أكثر عرضة للخطر وأنه ينتظر وقوع عقاب مما يجعله يسجل فى ذاكرته كل الأحدث السلبية والمواقف غير السوية ولا يتحرر من القلق المتراكم والناتج عن تلك الأحداث، وكذلك بعد البلوغ قد يتبنى فكر انتقامي أو تعويضي من وجه نظره أنه ينبغى على الجميع معايشة الظروف غير السوية التى حدثت له أو قد يعترض على القيم والعادات الاجتماعية والأخلاقية ويتجه نحو السلوكيات غير السوية.
ووضعت الخبير النفسى والتربوى، روشتة نفسية للآباء والأمهات، لتجنب وقوع هتك عرض لأبنائهم، منها أن يكون هناك حوار يومي بين الأب والطفل والأم والطفل عما حدث معه طوال اليوم وماذا تعلم، قائلاً: "ينبغى أن يكون دور الأب والأم هو المستمع وليس الموجه وما أعنيه هنا هو مساعدة الأبناء على التعبير عما بداخلهم والحوار بكل صراحة دون الخوف من تلقي أى عقاب وأن يشعر بتقبله وتقبل كلامه وأفكاره والاهتمام بكل كلمة حتى وإن كانت غير هامة من وجهة نظر الآباء والأمهات" .
وتابعت: "يجب تعليم الطفل مهارات الدفاع عن النفس عند اقتراب أى شخص غريب من مناطق حساسة في الجسم، فمثلا نعلمه أنه إذا ما حدث ذلك ينبغى أن يصيح بصوت عالي ويطلب النجدة من الآخرين ، حيث أنه عند حودث اي تحرش ينبغى مراجعة الأخصائي النفسي وأن اتقبل ابنى وأتقرب منه وأساعده على الحديث عن الواقعة وبعد الحديث ينبغي أن أوضح له أن ذلك الشخص غير سوى وينبغى على الفور قطع كل الصلات والتواصل معه لو كان قريب من الأسرة"، وهناك حزمة من النصائح والإرشادات تحدد طرق توعية الأسر والمعاقين ذهنيا ضد الاغتصاب كالتالى:
12 نصيحة تحدد طرق توعية الأسر والمعاقين ذهنيا ضد الاغتصاب
1- لا يجب ترك الطفل المعاق ذهنيًا عند أي شخص حتى لو كان الجار ذاته، لأنه لا يمكن التأكد من سلوكيات ذلك الجار أو طريقة تعاملهم مع الطفل المعاق ذهنيًا وتجنيبه أي أضرار نفسية أو جنسية.
2- تعويد الطفل أو الشاب أو الشابة، من ذوي الإعاقة الذهنية، على الاعتماد على النفس ومساعدته على النزول للشارع وشراء ما يلزمه من احتياجات، بشرط عدم الدفع به إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل حتى لا يتم استغلال إعاقتهم الذهنية واقتيادهم لأي مكان يسمح بارتكاب الجريمة في حقهم.
3- محاولة تعريف الشخص، ذي الإعاقة الذهنية، على تمييز أي شخص غريب يتعامل معه، بحيث لا يبادر بالسلام على أي شخص لا تربطه به علاقة وطيدة ولا يتجاوب معه أو يأخذ منه أي شيء يقدمه له، وتفهيمه أن الشخص الشرير لا يرتبط بسوء المظهر أو شكل الملابس، ولا يتجاوب سوى مع الأشخاص الذين يعرفهم جيدًا مثل الأب والأم والأقارب.
4- هناك تدريب للشخص المعاق، ذهنيًا، منذ سن السابعة، بأن جسده ملكية خاصة له ولا يمكن أن يتم تعريته أمام أي شخص، مهما كان، ولا يسمح لغير الأب والأم برؤية جسده، ولا يمكن لطفلين، حتى لو كانا شقيقين، أن يستخدما حمام المنزل معا.
5- "تقدير المسافة الاجتماعية".. بحيث يتدرب الشخص المعاق ذهنيًا على ضرورة وجود مسافة جسدية كبيرة بينه وبين أي شخص يتحدث معه، وعدم خلق أي مساحة للتلاصق الجسدي مع شخص آخر.
6- "وسائل الدفاع عن النفس".. حينما يُجذب أي شخص معاق ذهنيًا، فعليه أن يهرب أو يصرخ بقوة أو يستنجد بأحد لإنقاذه.
7- حينما يقدم أي معاق ذهني على شراء أي سلعة، عليه ألا يدخل المحل أو يطلب تلك السلعة من الخارج، ولا ينساق وراء أي بائع يقتاده إلى داخل المحل لتحقيق أي غرض بداخله.
8- هناك تدريب للشخص المعاق ذهنيا، وهو عبارة عن سرد قصة عن شخص تم خداعه واقتياده لأي مكان بدافع تقديم حلوى أو "شوكلاتة"، ثم تعرضه لشيء مؤسف، ومن ثم يكتشف المعاق ذهنيا الخطأ الذي حدث مع بطل القصة، فلا يكرر ذلك الخطأ مرة أخرى.
9- إذا تم الاعتداء على أي شخص معاق ذهني، يجب تفهيمه بأنه ليس المخطئ، وتحميل الشخص المعتدي المسئولية كاملة، وعدم إشعار الشخص المعاق لأي ذنب أو لومه على ذلك بأي صورة.
10- على الأسرة مراقبة كل الأفلام التي يتابعها المعاق ذهنيا وتجنيبه مشاهدة لأية أفلام إباحية لعدم تقوية استعداده الجنسي، ومن ثم عدم ممانعة الاعتداء عليه إذا ما تعرض لذلك، فضلا عن عدم لمس أي فرد من الأسرة لأماكن حساسة لدى صاحب الإعاقة الذهنية، وعدم إطلاعه على أي نوع من العلاقات الحميمية بين زوجين.
11- ملء وقت فراغ الشخص المعاق ذهنيًا بممارسة الرياضة وتنمية مهاراته، حتى لا ينشغل بالتطورات الجنسية التي تحدث له ويكون دائم التفكير فيها.
12- لابد على الأسرة من مراقبة ابنها إذا ما فقد للشهية أو اضطرابات النوم أو وجود علامات في جسمه أو عدم التحكم في التبرز أو التبول اللاإرادي أو التلعثم في الكلام، فهذا يعني تعرضه لأي تهديد ما أو محاولة التحرش به، ومن ثم تطمين الشخص المعاق ذهنيًا وإعطائه الأمان لسحب الكلام منه ومراقبة لغته جيدًا أثناء حديثه.
وقائع تعدى على معاقين ذهنيا
واقعة المعصرة
كان قد تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من سيدة تتهم سائق باغتصاب ابنتها 17 عاما، بعد أن جردها من ملابسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتمكنوا من القبض على المتهم " أ.م.م" سائق توك توك، واعترف بارتكابه للواقعة، ومن المقرر عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان ملابسات الحادث، وأمرت النيابة بحبس المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
واقعة المنوفية
وفى مايو 2019، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على عامل بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، محافظة المنوفية، عقب اتهامه باستدراج طفلة معاقة ذهنيًا واغتصابها داخل منزله، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الضحية وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واقعة الشرقية
فى غضون 6 نوفمبر 2016، استغل شاب الإعاقة الذهنية لفتاة جارته بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية واغتصبها حتى حملت منه سفاحا، واكتشفت أسرتها حملها بعد عدة شهور فأبلغت الشرطة، التي تكثف جهودها للقبض على المتهم.
واقعة الجيزة
وفى غضون 28 ديمسبر 2014، اقدم أمين شرطة باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا "منغولية"، داخل حجز قسم شرطة إمبابة، حيث كشفت التحريات أنه أثناء تواجد الفتاة داخل الحجز، تسلل أمين الشرطة المتهم إلى الحجز، وشل حركة الفتاة، وتعدى عليها جنسيا، وعاشرها معاشرة خاطئة.
واقعة الدقهلية
ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية فى أبريل 2014 القبض على 7 ذئاب بشرية أثناء اغتصابهم لفتاة معاقة ذهنيا أسفل كوبرى سندوب بالمنصورة، وأكدت التحريات أن التهمين تناوبوا على اغتصاب الفتاة وأن الفتاة تدعى "م. ص. ح"، 16 عاما، مريضة نفسيا، وأن شابا يدعى "محمد. ر"، 21 عاما، استدرجها إلى أسفل كوبري سندوب، واغتصبها، وبعدها استدعى 6 من أصدقائها وتناوبوا اغتصابها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
واقعة القليوبية
اكتشف "أب" اغتصاب ابنته المعاقة وحملها في الشهر السابع، حيث تلقى قسم القناطر الخيرية بلاغا من "أيمن ب" يتهم فيه "سيد ص"، 49 سنة، قهوجي، بالتعدي جنسيًا على ابنته وعمرها 13 عاما معاقة ذهنيا، تحت تهديد السلاح منذ نحو سبعة أشهر، وأنه اكتشف ذلك منذ يومين عقب قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين أنها حامل في الشهر السابع.
واقعة المعصرة
اليوم، تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من سيدة تتهم سائق باغتصاب ابنتها 17 عاما، بعد أن جردها من ملابسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتمكنوا من القبض على المتهم " أ.م.م" سائق توك توك، واعترف بارتكابه للواقعة، ومن المقرر عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان ملابسات الحادث، وأمرت النيابة بحبس المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
واقعة المنوفية
وفى مايو 2019، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على عامل بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، محافظة المنوفية، عقب اتهامه باستدراج طفلة معاقة ذهنيًا واغتصابها داخل منزله، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الضحية وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واقعة الشرقية
فى غضون 6 نوفمبر 2016، استغل شاب الإعاقة الذهنية لفتاة جارته بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية واغتصبها حتى حملت منه سفاحا، واكتشفت أسرتها حملها بعد عدة شهور فأبلغت الشرطة، التي تكثف جهودها للقبض على المتهم.
واقعة الجيزة
وفى غضون 28 ديمسبر 2014، اقدم أمين شرطة باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا "منغولية"، داخل حجز قسم شرطة إمبابة، حيث كشفت التحريات أنه أثناء تواجد الفتاة داخل الحجز، تسلل أمين الشرطة المتهم إلى الحجز، وشل حركة الفتاة، وتعدى عليها جنسيا، وعاشرها معاشرة خاطئة.
واقعة الدقهلية
ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية فى أبريل 2014 القبض على 7 ذئاب بشرية أثناء اغتصابهم لفتاة معاقة ذهنيا أسفل كوبرى سندوب بالمنصورة، وأكدت التحريات أن التهمين تناوبوا على اغتصاب الفتاة وأن الفتاة تدعى "م. ص. ح"، 16 عاما، مريضة نفسيا، وأن شابا يدعى "محمد. ر"، 21 عاما، استدرجها إلى أسفل كوبري سندوب، واغتصبها، وبعدها استدعى 6 من أصدقائها وتناوبوا اغتصابها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
واقعة القليوبية
اكتشف "أب" اغتصاب ابنته المعاقة وحملها في الشهر السابع، حيث تلقى قسم القناطر الخيرية بلاغا من "أيمن ب" يتهم فيه "سيد ص"، 49 سنة، قهوجي، بالتعدي جنسيًا على ابنته وعمرها 13 عاما معاقة ذهنيا، تحت تهديد السلاح منذ نحو سبعة أشهر، وأنه اكتشف ذلك منذ يومين عقب قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين أنها حامل في الشهر السابع.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
تعديل قانون الحدث
يجب تعديل قانون الحدث سن الحدث هو الذى يكون سنه 10 سنوات فقط فاقل ام من يتعدى احدى عشر سنه فلا يجب ان يسمى حدثا