تعرف على موارد صندوق الطوارئ الطبية.. أبرزها إصدار طابع بـ10 جنيهات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:48 ص
تعرف على موارد صندوق الطوارئ الطبية.. أبرزها إصدار طابع بـ10 جنيهات مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بالموافقة عليه، وذلك بعد إضافة تعديل يقضي بمنح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوى أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاشا تكامليا من قبل الصندوق.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى أن مصر والعالم شهدا فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أو الاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.

ونرصد موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية:

- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق.

- 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.

- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة.

- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

- المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

- عوائد استثمار أموال الصندوق.

- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.

- الموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه، وما قد تخصصه الموازنة.

- استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

- استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية.

- فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول.

- زيادة التحصيل فيما يخص سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ليصبح 3% و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.

- تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

- تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة