أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

الأحد، 28 فبراير 2021 03:00 ص
اعرف مصير صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية مخبز بلدى-أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث التموين في ضبط صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم ،محققاً أرباح غير مشروعة.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
يقول مصطفى صلاح الخبير القانوني، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
 
وأضاف صلاح، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.
 
ويشير صلاح، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
 
ويؤكد صلاح، بأنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة