قانون الرى الجديد يضع استراتيجية للحفاظ على المخزون الجوفى.. اشتراطات صارمة لحفر الآبار.. الترخيص كل 5 سنوات وتحصيل مقابل حال الاستخدامات فى غير أغراض الزراعة.. ونظام للتحكم فى الاستخدام وغلق آبار للمخالفين

السبت، 27 فبراير 2021 09:00 ص
قانون الرى الجديد يضع استراتيجية للحفاظ على المخزون الجوفى.. اشتراطات صارمة لحفر الآبار.. الترخيص كل 5 سنوات وتحصيل مقابل حال الاستخدامات فى غير أغراض الزراعة.. ونظام للتحكم فى الاستخدام وغلق آبار للمخالفين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلقى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الضوء على المياه الجوفية، وتم تخصيص باب كامل للحديث عنها، بداية من كيفية تعظيم الاستفادة منها، مرورا بتغليظ عقوبة استنزافها، حيث نص القانون على ضرورة تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الحكومة لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.

ووفقا للقانون، تتولى الحكومة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

وفيما يخص تراخيص الآبار، يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

ويحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

وفيما يخص الأغراض غير الزراعية، للحكومة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به فى خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها، ويجوز للحكومة ردم البئر على نفقة المرخص له.

وفى حالة تلف البئر أو تلوثه فيجوز للحكومة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الحكومة ويلتزم صاحب البئر التالف أو الملوث بردمه فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.

وللحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.

وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى يقع فيها البئر لمالك جديد فيجب نقل الرخصة باسم المالك الجديد، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل الترخيص.

كما تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الحكومة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الحكومة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.

كما تلتزم كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الحكومة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة فى الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية فى أنشطتها المختلفة وللحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الحكومة.

ووضع مشروع القانون عدد من الالتزامات بشأن المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية، تتمثل فى إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية، إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الحكومة تلك الآبار على نفقتها وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأية تعويضات عن أضرار أصابت الحكومة بطريق الحجز الإدارى مع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون.

فى الوقت الذى يلتزم فيه أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الحكومة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى، لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.

ومنح مشروع القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة