أكرم القصاص - علا الشافعي

الضمانات قبل الحوافز.. قانون الاستثمار يحظر تأميم المشروعات ونزع الملكية فقط للمنفعة العامة وبتعويض عادل.. ولا حراسة إلا بحكم قضائى نهائى.. وحظر إنهاء الترخيص قبل إخطار المستثمر بمخالفته لتمكينه من معالجتها

الخميس، 25 فبراير 2021 08:00 ص
الضمانات قبل الحوافز.. قانون الاستثمار يحظر تأميم المشروعات ونزع الملكية فقط للمنفعة العامة وبتعويض عادل.. ولا حراسة إلا بحكم قضائى نهائى.. وحظر إنهاء الترخيص قبل إخطار المستثمر بمخالفته لتمكينه من معالجتها هيئة الاستثمار ومجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حوافز عديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن قبل أن تذكر مواد القانون تلك الحوافز نص صراحة على ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو فرض الحراسة أو نزع الملكية، وفرضت قيود على عمليات نزع الملكية وقواعد لصرف التعويضات، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون لتعكس أهدافه وأبرزها ضمانات الاستثمار.

 

ونصت المادة (4) من القانون على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، على أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

 

كما نص القانون على أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة على المشروعات إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما أنه لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

ويحظر القانون الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار

 

وجاء الفصل الثانى من الباب الثانى باللائحة التنفيذية ليعكس أهداف القانون فى شأن الضمانات، ونصت المادة  (7) من اللائحة على أنه يجب أن تكون القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى الصادرة من الهيئة أو غيرها من الجهات مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكترونى أو الفاكس وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

 

وتنص المادة (8) على أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها فى هذا الشأن أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال 7 أيام من تاريخ وروده، وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة