ضبط شخص زور أوراقا للحصول على حصة شركة سياحية من تأشيرات العمرة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:27 م
ضبط شخص زور أوراقا للحصول على حصة شركة سياحية من تأشيرات العمرة تزوير
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الداخلية الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (رئيس مجلس إدارة لإحدى شركات السياحة بالجيزة) بتضرره من المحاسب القانونى للشركة لقيامه بتزوير محررات عرفية منسوبه لشركة الشاكى وإستولى بموجبها على حصة الشركة فى أحد مواسم العمرة ، وبيعها لشركات آخرى لتحقيق مكاسب مالية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام (صاحب ومدير مكتب للمحاسبة القانونية - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين  "له معلومات جنائية") إذ قام المذكور بإستغلال طبيعة عمله كونه المحاسب القانونى لشركة الشاكى، وقام بتزوير توقيعات منسوبه له على محررات منسوبه للشركة، وتمكــن بمـــوجب تـلك المحــررات المـزورة مــن الحصول على حصـة الشركة من تأشيرات عمرة وقام ببيعها لأشخاص وشركات أخرى محققاً مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه  حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة