ضبط المتهم بالنصب على راغبى أداء فريضة الحج

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:25 م
ضبط المتهم بالنصب على راغبى أداء فريضة الحج حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط مدير شركة سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنين - مقيمين بمحافظة بورسعيد) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرتين لهما لأداء فريضة الحج إلا إنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وأسفرت عن أن وراء ارتكابها (مدير شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية").. حيث قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاحتيال على المواطنين مستغلاً كونه المدير المسئول بالشركة المشار إليها، واتخاذها ستاراً لاستقطاب ضحاياه من راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ (150 ألف جنيه) من الشاكيان بزعم إحضار تأشيرتين دخول لهما لآداء فريضة الحج، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة