واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب، وعلى ضوء تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط ( عدد 4 سيارات نقل فنطاس محملتين بــ 200 طن خام بترول ) بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس وضبط ( إثنين من قائديها).
أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، من خلال استجواب السائقين المضبوطين القائم على إحضار جميع تلك السيارات (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) والقائم بتركيب المحبس وتحميل السيارات بالمواد البترولية (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)، والمسئول عن المعاونة فـى إحضار السيارات وإصطحابها عقب تحميلها بالمواد البترولية المستولى عليها من خط البترول لتفريغها ببعض المخازن بمحافظة الدقهلية ( أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس) وبإستهدافه تم ضبطه وأرشد عن الآتى (عدد 2 لفافة خراطيم بإجمالى 40 متر ) بمسكن أحد المتهمين تستخدم فـى إرتكاب وقائع سرقات المواد البترولية "ضُبطت" وتبين أنها مزودة بنهاية كل طرف بقطعة معدنية " لاكور " لإحكام الغلق .
وتم ضبط مخزنين مُخصصين لتخزين المواد البتروليةالمستولى عليها بنطاق محافظة الدقهلية، حيث تم ضبط المخزن الأول وضبط مالكه والمسئول عن حراسته ، وتبين أن المخزن بداخله 10 خزانات كبيرة " 4 منها بمسطح الأرض و 6 بباطن الأرض" تحوى جميعها كميات كبيرة من خام البترول مُلحق بها أدوات سحب "مواتير– خراطيم" .. عُثر بداخل المخزن على 5 سيارات نقل فنطاس "فارغة" ، وتم ضبط المخزن الثانى وضُبط المدير المسئول عن المخزن وتبين أن المخزن به ( 2 خزان كبير بهما آثار لمواد بترولية – 11 تانك بلاستيكى بداخل إثنين منهم كميات كبيرة من المواد بترولية المستولى عليها ) ، كما عُثر على أعداد كبيرة من البراميل الصاج بها آثار لمواد بترولية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة