غرامة تصل لـ2 مليون لمن أدار مركز غير مرخص لتجميع البلازما بالقانون الجديد

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:00 ص
غرامة تصل لـ2 مليون لمن أدار مركز غير مرخص لتجميع البلازما بالقانون الجديد صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة القادمة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومـة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى

ونصت المادة "21" على أنه، مع عدم الإخلال بأى عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا  تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: (أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته  التنفيذية، وأدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، وكل  من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته  التنفيذية، وكل من خالف حكم المادتين 15 ، 16 من هذا القانون".

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن  النية، للمحكمة فضلا  عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة  الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة