نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.
أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير (التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة) قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية من بينها ( تأشيرات دول الإتحاد الأوروبى – جوزات سفر – أذون سفر – بصمات أختام سفر ووصول للعديد من المطارات ) وذلك بقصد ترويجها على من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة وإستخدامها فى السفر للخارج، متخذاً من مقر إقامته وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على ( 11 ) أختام أكلاشيه مقلدة ، وتأشيرتي سفر الى دول الإتحاد الأوربي – شنجن- " مقلدتين " أحدهما مطبوعة على ورقة كلك " كإحدى مراحل التزوير" ، والثانية خالية البيانات " معدة للتزوير، و ( 5 ) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة ، و ( 9 ) أغلفة بلاستيكية لجوازات سفر ، و( 112) صفحة منزوعة من جوازات سفر – جميعها لجوازات سفر إصدارات قديمة غير مميكنه ما قبل عام 2008 - "مزورة عن طريق التلاعب بالصور الشخصية والمحو والإضافة فى البيانات.
وتم ضبط إذن سفر بغرض السياحة لدولة الإمارات "مزور بالكامل "، وعدد ( 6 ) ورقات خالية البيانات ممهورة بخاتم يقرأ بصمته مستشفى السلام" معدة للتزوير " ، و( 3 ) صور ضوئية من شهادات قيد زواج – خالية البيانات " معدة للتزوير " ، ومجموعة من الصورة الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء العديد من الأشخاص، و( 3 ) هواتف محمولة .
بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية ، لإستخراج تأشيرات سفر للمواطنين من السفارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع "شخصين – لهما معلومات جنائية" وتم ضبط أحدهم وجارى تكثيف الجهود لضبط الآخر.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة