أكرم القصاص - علا الشافعي

"الرقابة التعاونية للشيوخ": التفاصيل الكاملة لتقديم طلب المناقشة العامة للمجلس

الأحد، 21 فبراير 2021 07:00 ص
"الرقابة التعاونية للشيوخ": التفاصيل الكاملة لتقديم طلب المناقشة العامة للمجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المرتقب أن يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الفترة القادمة تفعيلًا قويًا لاختصاصاته وصلاحياته، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ،علي مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس والتي وافق عليها مجلس النواب نهائياً في جلساته الاخيرة.
 
ويمارس مجلس الشيوخ نوعا من الرقابة التي عرفها الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، بأنها " الرقابة التعاونية" وأحد أدواتها  طلب المناقشة العامة. 
 
 

وفي هذا الصدد نستعرض كيفية تقديم طلب المناقشة العامة ونظرها في ضوء المواد اللائحية التي وافق عليها مجلس النواب : 


مادة 107

 

 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه

مادة 108

 

 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
 ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
 وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.
ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

 مادة 109

 

 إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
 ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
 

مادة 110

 

 للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

مادة 111

 

 الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.

مادة 112

 

 التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة