هام للمتعاملين بالشيكات.. حكم نهائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ الشيك رغم سقوطه بالتقادم.. الحيثيات: الرجوع على الساحب بطريقين هما قانونى التجارة والمدنى.. وتؤكد: التمسك بالتقادم طبقا لقانون التجارة "غير منتج"

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:30 ص
هام للمتعاملين بالشيكات.. حكم نهائى بإلزام الساحب بأداء مبلغ الشيك رغم سقوطه بالتقادم.. الحيثيات: الرجوع على الساحب بطريقين هما قانونى التجارة والمدنى.. وتؤكد: التمسك بالتقادم طبقا لقانون التجارة "غير منتج"
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف طنطا حكما فريدا من نوعه، بإلزام الساحب بسداد مبلغ الشيك رغم سقوطه بالتقادم لمرور أكثر من 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك إعمالا للمادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1983.

وصدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 652 لسنة 51 قضائية – بنها لصالح المحامى محمد صلاح، برئاسة المستشار رفعت محمد أبو سريع، وعضوية المستشارين عبد المنعم أبو زيد، ومحمد المحمودى، وأمانة سر محمد سليم.

الوقائع.. شخص مدين لآخر بموجب شيك بنكى

الوقائع حسبما يتبين من الحكم المستأنف وسائر أوراق الدعوى تتحصل فى أن شخصا " المستأنف ضده" كان قدم أمر الأداء رقم 224 لسنة 2017 لرئيس محكمة بنها الابتدائية بغية إصدار آمره بإلزام آخر" المستأنف" بأن يؤدى إليه مبلغ 100 ألف جنيه على سند من القول أنه يداينه بالمبلغ آنف البيان بموجب شيك بنكى، وامتنع عن السداد على الرغم من إنذاره، مما حدا به إلى التقدم بطلبه إعمالاَ للمادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، وأرفق بطلبه حافظة مستندات طويت على أصل الشيك البنكى أصل إنذار – أصل الرفض الصادر عن البنك وبتاريخ 11 ديسمبر 2017 أصدر رئيس المحكمة أمره برفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ونفاذاَ لهذا القرار أعلن المدعى عليه بذات الطلبات. 

138326-INAF_20171206043434463

 المدعى عليه يطعن على الحكم لإلغائه

وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام وبجلسة 27 يناير 2018 قضت محكمة أول درجة للمدعى بطلباته، ولم يرتض المدعى عليه قضاء محكمة أول درجة، فطعن عليه بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وبتاريخ 13 مارس 2018، وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها قبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية واحتياطياَ عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وشيد استئنافه على أسباب حاصلها عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية بطلان انعقاد الخصومة والإنذار لوجود خطأ فى أسم المستأنف، انقضاء الحق فى المطالبة بالتقادم العرفى.

وتداول نظر الاستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثل خلالها طرفا الخصومة كلا بوكيل عنه محام والحاضر عن المستأنف ضده قدم مذكرة بدفاعه التمس فى ختامها رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف وبجلسة 24 نوفمبر 2019 قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه حكماَ بالجلسة مع التصريح بمذكرات، وقدم كلا الطرفين مذكرة صمم فيها على الطلبات. 

محكمة-مصرية

المحكمة تؤكد: الدفع بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية "ظاهر الفساد"

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف – لما كان الثابت عدم حضور المستأنف أمام محكمة أول درجة وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم المسـتأنف ومن ثم يضحى باب الاستئناف ما زال مفتوحاَ بالنسبة له، وتقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ، وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف ودفع المستأنف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية فهو دفع ظاهر الفساد إذ أن المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد حددت المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها تلك المحاكم وكانت الدعوى المطروحة لا تدخل فى أى من تلك الحالات التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.  

وبحسب "المحكمة" – وحيث إنه عن الدفع ببطلان انعقاد الخصومة لوجود خطأ فى اسم المستأنف بالإنذار بالتكليف بالوفاء وبصحيفة افتتاح الدعوى فهو فى غير محله، إذ أن الثابت للمحكمة أن الغاية من الإجراء قد تحققت واتصال علمه بالدعوى المستأنف حكمها بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى مع شخصه وهو ما ينتفى معه حصول تجهيل بشخصه فضلاَ عن أن الثابت للمحكمة حضور وكيله أمام محكمة أول درجة وتقديمه لطلب بقية إعادة الدعوى للمرافعة لعدم إعلانه بإعادة الدعوى للمرافعة قبل حجزها للحكم ومن ثم يضحى الدفع لا سند له.   

download

الرجوع على الساحب بطريقين هما قانونى التجارة والمدنى

ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه عن الدفع المبدى من المستأنف بتقادم الحق فى إقامة الدعوى لمرور أكثر من 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك إعمالا للمادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1983، فغير منتج ذلك أن المستأنف ضده هو المستفيد فى الشيك سند الدعوى الذى سحبه المستأنف وفى هذه الحالة يكون للمستأنف ضده بصفته المستفيد أن يرجع على الساحب أما بدعوى الصرف طبقاَ لقواعد قانون التجارة بحسبان كون الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع، وله أن يرجع عليه بالدعوى العادية طبقا لقواعد القانون المدنى بحسبان الشيك سند دين عادى، فإذا أقام الدعوى لمطالبة الساحب بقيمة الشيك كمستفيد دون أن يستند إلى قواعد قانون التجارة كانت دعوى مدنية عادية، كما هو حالة الدعوى الماثلة، وكان التمسك بتقادمها طبقا لقواعد قانون التجارة غير منتج ومن ثم تقضى المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.   

101082564_167289198117166_4432960356087758848_n

1
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة