واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم للنصب والإحتيال على المواطنين بغرض الإستيلاء على أموالهم.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم .
عقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة