كيف ينظم قانون الخدمة المدنية ضوابط تأهيل الموظفين على الأنشطة وأعمال التخصص؟

الخميس، 18 فبراير 2021 05:10 م
كيف ينظم قانون الخدمة المدنية ضوابط تأهيل الموظفين على الأنشطة وأعمال التخصص؟ مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية، على أن تعمل الوحدة "الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة" على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها، ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

 

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.

 

فيما تنص المادة (8) على أنه يجوز للوحدة، أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة