لملايين المتعاملين.. كيف نظم القانون مواعيد الإيداع والسحب بالبنوك؟.. المشرع وضع مدة تقادم المطالبة بالنقود والفوائد حالة مرور 15 سنة بدون سحب أو إيداع.. والنقض تؤكد: النتيجة تكون سحب الرصيد وغلق حساب العميل

الأحد، 14 فبراير 2021 12:00 ص
لملايين المتعاملين.. كيف نظم القانون مواعيد الإيداع والسحب بالبنوك؟.. المشرع وضع مدة تقادم المطالبة بالنقود والفوائد حالة مرور 15 سنة بدون سحب أو إيداع.. والنقض تؤكد: النتيجة تكون سحب الرصيد وغلق حساب العميل محكمة النقض
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البنك المركزي المصري اتخذ خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة بشأن تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، وذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات.   

كيف نظم القانون مدد الإيداع والسحب بالبنوك؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عدد من النصائح والإرشادات القانونية المتعلقة بالمودعين مبالغ فى البنوك والبريد لهم ولأولادهم الصغار، وما هى مدة سقوط أو تقادم الحق فى المطالبة بالنقود والفوائد حال الاستمرار في عمليتي السحب أو الإيداع؟ وهل تصدت محكمة النقض المصرية لمثل هذه الأمور – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم .    

www.elmostaqbal.com_2019-06-20_16-22-12_761050

المشرع وضع مدة تقادم المطالبة بالنقود والفوائد حالة مرور 15 سنة بدون سحب أو إيداع

فى البداية – يجب أن نعلم أنه فى حالة مرور 15 سنة بدون سحب أو إيداع سيتم سحب رصيدك وغلق حسابك وسقوط حقك فى المطالبة بالنقود وفوائدهم بالتقادم، وهنا يسقط حق المودع فى المطالبة برد المبلغ المودع لحسابه – على فرض عدم قيامه بسحبه – بالتقادم الطويل إعمالاَ للمادة 374 من القانون المدنى لمضى أكثر من 15 سنة من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ التقدم بطلب الصرف ودون أن يصدر منه إبان تلك الفترة أى إجراء أو مطالبة قاطعة لذلك التقادم كما لم يرد بدفتر الحساب أى حركة إيداع أو سحب خلالها، كما أن المبلغ المطالب به بسقوطه بالتقادم تزول ملكيته إلى خزينة الدولة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الذى يلزم البنك فى هذه الحالة بموافاة مصلحة الضرائب ببيانات جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم سنوياَ – وفقا لـ"قاسم".    

1-1236616

مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن

والأصل فى الالتزام مدنياَ كان أو تجارياَ أن يتقادم بانقضاء 15 سنة وفقاَ لنص المادة 374 من القانون المدنى وأن مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاَ وهو أمر غير جائز قانوناَ ومن المقرر أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاَ، وبالتالى ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة فى هذه الحالة حق شخص يسرى فى شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقت حلول آجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل أما إذا كانت مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى أنه: "وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاَ على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته – الكلام لـ"قاسم".

 

مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أنه إذا كان الأجل متوقفاَ على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطلب المدين إلا فى تاريخ لاحق، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تسرى من تاريخ الإيداع، ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشأت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة، وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة الخزانة"، والتقادم فى هذا النص هو تقادم من نوعه خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن فى المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماَ أمام الحكومات بالالتزامات المشار إليها بموجبه. 

download

محكمة النقض تتصدى للأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 14197 لسنة 77 القضائية – بشأن سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الوديعة وفوائدها بالتقادم لمرور 15سنة من تاريخ الإيداع ولم تتخذ ثمة إجراء سحب أو إيداع حيث قالت فى حيثيات الحكم أنه - لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وثم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم 506/14 وكان ذلك بتاريخ 27 يونيو 1979 ولم يتخذ ثمة إجراءات أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29 مايو 2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ 19 سبتمبر 2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت أكثر من 20 سنة لم يقدم دليلاَ خلالها بل لم يدع أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة فى تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام.

وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من آية حركات تقيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل 15 سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه فى المطالبة برد مبلغ التداعى بمضى هذه المدة، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه فى المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته فى قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة، فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاَ بذلك حكم القانون – ومن ناحية أخرى فإن المقرر أنه إذا أدمجت الفوائد فى رأس المال أصبحت هى ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذى مدته 15 سنة وفقا للقاعدة العامة للتقادم الواردة فى نص المادة 374 من القانون المدنى.

 

  

 
 
101805788_3186933534697701_5564324998421416909_n
 
 

 

102445300_3186934038030984_2396800111993093934_n
 
 

 

102445300_3186934578030930_4700756189094732513_n
 
 

 

102711678_3186934211364300_1907127356154778815_n
 
 

 

102717225_3186933791364342_1050606372006455337_n
 
 

 

104169340_3186934391364282_2828139111751663188_n
 

 

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة