ضبط عصابة استولت على بضائع بـ 3 ملايين جنيه من إحدى الشركات

الأحد، 14 فبراير 2021 11:15 ص
ضبط عصابة استولت على بضائع بـ 3 ملايين جنيه من إحدى الشركات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات والاستيلاء على بضائع قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ من (مالكة شركة - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على منتجات زيوت محركات من الشركة الخاصة بها ، ورفضه سداد قيمتها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام  (مدير تسويق بشركة توزيع زيوت - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم زاعماً أنه وكيل لكبرى الشركات التى تعمل فى مجال توزيع زيوت المحركات لبيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك الحصول على منتجات دهانات من الشركة الخاصة بالشاكية بلغت قيمتها (ثلاثة ملايين جنية) تحت زعم توزيعها، وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة .

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة