واصلت أجهزة وزارة الدخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية واتخاذها ستاراً فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية ) بإنشاء وإدارة كياناً تعليمياً (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقـــام بإنشاء مـــوقع إلكترونى بإسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولى للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية ( الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعى – العلاج الطبيعى – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة ) وتمكن من خلال ذلك من إستقطــــاب العديد من المواطنين راغبـى الحصــــــول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامى ( شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته) جهاز لاب توب ، طابعة كمبيوتر ، ماسح ضوئى .. بفحصها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية، وصور جميع المستندات المضبوطة، و موقع الكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالإكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين، وبمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة