تعرف على ضوابط عرض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ وفقا للائحة

الأحد، 14 فبراير 2021 12:00 ص
تعرف على ضوابط عرض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ وفقا للائحة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق- رئيس مجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بعرض مشروعات القوانين المحالة إليه.

مادة 136

 يعرض رئيس المجلس على الأعضاء مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة ،  وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافة.

مادة 137

 لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو  التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات.

 ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة