أكرم القصاص - علا الشافعي

للمستثمرين والمسافرين.. كيف تصدى القانون لكوارث الوكالة بالتسخير؟.. المشرع أجاز إثبات الوكالة المستترة بشهادة الشهود ومنع عمليات النصب.. والنقض تتصدى للأزمة بجميع الأثار القانونية لصالح الموكل

السبت، 13 فبراير 2021 12:00 ص
للمستثمرين والمسافرين.. كيف تصدى القانون لكوارث الوكالة بالتسخير؟.. المشرع أجاز إثبات الوكالة المستترة بشهادة الشهود ومنع عمليات النصب.. والنقض تتصدى للأزمة بجميع الأثار القانونية لصالح الموكل الوكالة بالتسخير - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر "الوكالة" في حقيقة الأمر هى المفهوم القانونى الذى تكون بواسطته تصرفات وأفعال شخصٍ ما بالنيابة عن شخص آخر مشروعة، أو تخويل شخص ما بدلاً عنه في القيام بها، وتم الاعتراف بالوكالة في مسائل الزواج والطلاق، وللأسف الشديد تقع العديد من الأزمات بين الأشخاص سواء البائع أو المشترى أو غيرهما تتسبب في كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير.

كيف تصدى القانون لكوارث الوكالة بالتسخير؟

والأمر الأكثر كارثية بالنسبة للوكالة هو ما يعرف بالوكالة المستترة حيث يتحقق التعاقد باسم مستعار بتوافر شرطين أولها وجود عقد وكالة مستتر بين الاسم المستعار "الوكيل" والمستعير للاسم "الموكل"، وثانيها تعاقد الوكيل مع الغير باسمه الشخصي ولحساب موكله "المستعير للاسم"، حيث تتكرر أزمات الوكالة المستترة أو الوكالة بالتسخير بشكل ملحوظ في الواقع العملي أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار في الوقت الذى تعرف فيه الوكالة بالعلاقة القائمة بين شخصين هما المدير والوكيل، حيث يرسل المدير وكيله للعمل بالنيابة عنه، سواء للقيام بعمله الخاص، أو إدارة أعماله، أو بيع منتجه، من خلال التعامل مع طرف آخر ثالث، ويكون الوكيل عادةً قادراً قانونياً على التصرف مع الطرف الثالث.  

اسم مستعار

ماهية الوكالة بالتسخير 

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الخطورة بسبب كثرة حدوث الوكالة المستترة أو الوكالة بالتسخير بين الزوجين أو الأقارب والتي تقع بينهم خاصة في حالة سفر "الوكيل" أو في حالة سجنه حيث أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الأمر وبالذات عند حدوث مشاكل بين الزوجين ولا يوجد دليل كتابي بيد الزوج أو الزوجة فيستغل أحدهما الوكالة المستترة في البيع والشراء لنفسه أو لصالحه دون الرجوع للمالك أو الوكيل، ما ينتج عنه كوارث كبيرة وعمليات نصب، وذلك في الوقت الذي تعرف فيه الوكالة المستترة بأنها الوكالة التي يتفق فيها على أن الوكيل يعقد عقوداً باسمه خاصة لا باسم الموكل على أن ينقل آثار هذه العقود للموكل فيما بعد – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض دانيال شفيق بسطا.

الظهور أمام الغير بمظهر صاحب الحق

في البداية - يتحقق التعاقد باسم مستعار بتوافر شرطين أولها وجود عقد وكالة مستتر بين الاسم المستعار "الوكيل" والمستعير للأسم "الموكل"، وثانيها تعاقد الوكيل مع الغير باسمه الشخصي ولحساب موكله "المستعير للأسم"، وعقد الوكالة المستتر كأي عقد يجب أن تتوافر له الأركان الأساسية اللازمة لانعقاده من تراضٍ ومحل وسبب، فالاسم المستعار عندما يبرم مع الغير تصرفا ما، فإنما يكون ذلك على أساس وكالته المستترة التي تلقاها من المستعير للاسم "الموكل" قبل القيام بهذا التصرف فعلا، حيث أن عقد الوكالة المستتر والمسمى باتفاق التسخير يفرض على الوكيل أن  يظهر أمام الغير بمظهر صاحب الحق والمصلحة الحقيقية في التعاقد وأن لا يكشف عن صفته للغير باعتباره وكيلاً مستتراً وهذا لا يتحقق إلا إذا عمل الاسم المستعار "الوكيل" مع الغير باسمه الشخصي ولحساب الموكل "المستعير للاسم" – وفقا لـ "بسطا".  

download

الوكالة بالتسخير: تنتج للموكل جميع الأثار القانونية

الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا ويترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر- أنها تنتج قبل الموكل جميع الأثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل، وكان من المقرر أيضاَ أنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية على أنها لا يجوز لها أن تعول في اثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له.

رأى محكمة النقض في الأزمة

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 1650 لسنة 55 قضائية – جلسة 20 نوفمبر 1986 حيث أكدت أنه من مطالعة الحكم يتبين موضوع الوكالة بالتسخير أو المستترة بين الزوجين وأن ما يبرمه الزوج الوكيل المسخر من تصرفات ينصرف أثره إلى الزوج الموكل، وجوهر الموضوع أنه لا يوجد سند وكالة وهذا الحكم قرر حق الزوج في أن يثبت هذه الوكالة بكافة طرق الاثبات ومنها البينة "شهادة الشهود" والقرائن بأن الزوج الأخر عندما تعاقد مع الغير إنما كان يتعاقد بصفته وكيلا عنه، وبالتالي يكون التعاقد الذى تم ينصرف له .

 
محكمة-مصرية
 
 
 
97038343-c46f-4575-8be9-421ab07384df
 
معدل 2
 
 
معدل 3

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة