سقوط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية فى الدقهلية

السبت، 13 فبراير 2021 11:54 ص
سقوط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية فى الدقهلية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إلحاقهم بالوظائف الحكومية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بالدقهلية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)  وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة