ينص قانون تنظيم الصناعة في المادة 25، علي أنه يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة الأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة .
ووفقا للمادة، تخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيلة وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة، وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
وتنص المادة 26، علي أن تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
وبحسب المادة 27، يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة