تعرف على ضوابط عقد مناقشة عامة في مجلس الشيوخ وآليات الطلب

السبت، 13 فبراير 2021 08:52 ص
تعرف على ضوابط عقد مناقشة عامة في مجلس الشيوخ وآليات الطلب مجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بتقديم العضو طلب مناقشة عامة حول أحد الموضوعات.

ووفقا لمشروع القانون الخاص بإصدار اللائحة الداخلية.

مادة 107

 يجوز لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

مادة 108

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، و المبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

 ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

 و للمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة