تنص المادة 52 من قانون تنظيم الاتصالات، على أنه لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لا سلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقًا للشروط والأوضاع التى يحددها.
ووفقا للمادة، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى، ويلزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - فى هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.
فيما، تنص المادة 53، على أن يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات دوليًا من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ووفقا للقانون، للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تحقيقًا لتوفير خدمات جديدة طبقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها - إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة