الإدارية العليا تؤكد اختصاص القضاء العسكري بأعمال المدنيين الإرهابية على منشآت تؤمنها القوات المسلحة.. وتعاقب رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لتخريبه برج كهرباء في قنا.. وتستند على حكم سجنه المشدد 7 سنوات

السبت، 13 فبراير 2021 03:32 م
الإدارية العليا تؤكد اختصاص القضاء العسكري بأعمال المدنيين الإرهابية على منشآت تؤمنها القوات المسلحة.. وتعاقب رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لتخريبه برج كهرباء في قنا.. وتستند على حكم سجنه المشدد 7 سنوات هيئة المحكمة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة العسكرية طوال مدة التأمين

- اختصاص القضاء العسكرى يظل قائماً على المنشاَت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى

- الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء للتأثير على الشبكة القومية

 

- مصر أسرعت الخطى  لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء لنقل الطاقة على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين

 

- بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا يمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإداري

 
 
 
فى حكم مهم رادع يحمى مقدرات ومكتسبات التنمية فى الدولة المصرية من عبث انحراف بعض الموظفين العموميين فى أعمال تخريبية، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018. وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لإضفاء الحماية على المنشاَت الحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة، وهى أن الأعمال الإرهابية من المدنيين بتخريب أبراج الكهرباء المؤمنة بالقوات المسلحة، تخضع للقضاء العسكرى، وأن ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية، وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشاَت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها واختصاص القضاء العسكرى يظل قائما على المنشاَت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى سارياً.
 
وأكدت على أن الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الاستراتيجية، للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء وأن مصر أسرعت الخطى  لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين , وأن بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإداري متى بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته .
 
وقالت المحكمة إنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ويحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته , كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
 
وأضافت المحكمة أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ومن ثم فإن انتهاء خدمة الموظقف العام ببلوغه سن الستين لا يعصمه من المساءلة والحساب متى بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته فلا عاصم له إلا التزامه فى مسلكه حدود القانون. وأجاز المشرع أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تستوفى الغرامة المشار إليها من المعاش بما لا يجاوز ربعه , أو بطريق الحجز الإداري.
 
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت فى الأوراق أن الطاعن (ع.م.ع) بوصفه رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان، خلال عام 2016 قام بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وقُدم للمحاكمة العسكرية حيث أصدرت محكمة أسوان العسكرية ضده حكما ضده فى القضية رقم 16 لسنة 2016 ج.ع أسوان بجلسة 20/7/2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما تكون تلك التهمة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا , مما  يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة التى كان يشغلها وينتسب إليها , وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب , وإذ كان الثابت أيضاً أن النيابة الإدارية قامت بإجراء التحقيق مع الطاعن فى تلك المخالفة بتاريخ 6 مارس 2018 ثم اُنهيت خدمة الطاعن ببلوغه سن الستين فى 24أبريل 2018 فإن يتعين مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته.
 
وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الإستراتيجية للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء , وفى ذات الوقت أسرعت الدولة الخطى  لتنفيذ استراتيجيتها القومية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بكل مكوناتها وبنيتها الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة بما يدعم المجالات التنموية ويؤدى إلى تحسين الخدمة للمواطنين برفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء , ولا يجوز المساس أو النيل من مكتسبات التنمية.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة