ضبط مواطنين اختطفوا مستريح وتسببوا فى وفاته

الجمعة، 12 فبراير 2021 10:00 م
ضبط مواطنين اختطفوا مستريح وتسببوا فى وفاته أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح الأمن العام فى ضبط المتهمين بالتسبب في مقتل مواطن بعد اختطافه لاستيلائه على أموالهم.

وأنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شبين الكوم بأمن المنوفية من سائق سن 35 بغياب شقيقه سن 36 مالك شركة توريدات - مقيم دائرة القسم  عقب خروجه من مسكنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية  وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن المنوفية  أن وراء واقعة الغياب حاصل علي بكالوريو، ونجل عمه الأول حاصل علي ثانوية عامة وشقيق الثاني - حاصل علي معهد فني، ونجل شقيق الأول حاصل علي دبلوم وشقيق زوجة الأول حاصل علي دبلوم  وحارس العقار محل إقامة الأول، وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ (مليون و250 ألف جنيه ) لاستثماره نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالي قام على إثر ذلك الأول بإستدراج المتغيب للشقة سكنه وإستعان بباقى المتهمين وقاموا بتوثيقه وإحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه علي التوقيع علي إيصالات أمانة لإجباره علي دفع المبالغ المالية وإنصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فإختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك وفاته - فقام الأول والسادس بوضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثاني والثالث وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثاني وعقب الإنتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت علي مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة00 بإستهدافهم أمكن ضبط اربعة منهم وبمواجهتهم إعترفوا  أرشدوا عن السيارة المُستخدمة.

وقال قانونيون، إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة