جدل مستمر حول أثرية عدد من المواقع .. اعرف آليات تسجيلها فى عداد الآثار

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:11 ص
جدل مستمر حول أثرية عدد من المواقع .. اعرف آليات تسجيلها فى عداد الآثار وزارة الآثار
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال الآونة الأخيرة كثر الكلام على عدد من المواقع التى يزعم أنها أثرية، ويتضح بعد ذلك من خلال التواصل مع وزارة السياحة والآثار أنها غير مسجلة فى عداد الآثار من الأساس مثل ما حدث مؤخرا مع كنيسة البازيليك، والسؤال الذى يطرح نفسه ما هى المواقع التى تدخل فى عداد الآثار ويتم تسجيلها،  وفقا لأحكام قانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته؟.

وللإجابة على هذا السؤال ننشر نص القانون الذى يوضح آليات تسجيل  المواقع فى عداد الآثار، وتعرف على ما هو الأثروالآليات المتعبة لتسجيله وفقا لأحكام قانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وذلك فى إطار حرص الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الحضاري.

فوفقاً للمادة (١) من القانون فإن الأثر هو كل عقار أو منقول و الذى يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط هى: أن يكون نتاج الحضارة المصرية أوالحضارات المتعاقبة أونتاج الفنون أوالعلوم أو الآداب أوالأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام من سريان أحكام القانون فى  12/8/1983.

كما يجب أن يكون الأثر المراد تسجيله ذو قيمة أثرية وفنية وأهمية تاريخية باعتباره مظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر، وأنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صله تاريخية بها. وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون.

ووفقاً للمادة (٢) من القانون فإن كل عقار أو منقول لا يحقق المدى الزمنى المشار إليه بالمادة (١) من القانون (مائة عام قبل تاريخ سريان أحكام القانون) لا يعتبر أثرا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار متى كان له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية وكان للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته.

 

ويسجل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة (اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بحسب الأحوال)، وذلك وفقا لنص المادة 12 من القانون و المادة 25 من اللائحة التنفيذية وفقا لإجراءات صارمة.

أما الأثر المنقول فيسجل وفقا لأحكام المادتين 24، 26 من القانون والمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير علمى بمعرفة اللجان الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار أو البعثات العلمية يتضمن (وصف القطعة-الحقبة الزمنية والتاريخية التى ترجع اليها، وتصوير القطعة) ، والعرض على اللجنة الدائمة المختصة للحصول على الموافقة، والعرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للاعتماد، وفور اعتماد المجلس تُسجل القطعة فى سجلات قيد الاثار.

وقد قام المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2016 حتى الآن بتسجيل 22 أثرا فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وجارى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل 8 آثار أخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة