الرحلة الأخيرة.. القبض على المتهم بقتل سائق لسرقته فى الشرقية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:42 ص
الرحلة الأخيرة.. القبض على المتهم بقتل سائق لسرقته فى الشرقية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح الأمن العام في ضبط المتهم بقتل سائق لسرقته في الشرقية، حيث تلقى مركز أبو حماد بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك، 21 سنة، مُقيم دائرة المركز، والعثور على بعد حوالى 300 متر من مكان جثته على التوك توك الخاص به بمياه ترعة السعدية دائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، إلى تحديد مرتكب الواقعة، عاطل يبلغ من العمر 26 سنة، مقيم ببندر أبو حماد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأقر بأنه على علاقة بالمجنى عليه، فعقد العزم على استدراج المجنى عليه والتخلص منه وسرقة دراجته النارية، وأنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه ببندر أبو حماد، وطلب منه توصيله إلى مسكنه وانتظاره مدعياً إحضار مبلغ مالي ثم قام بإحضار سلاح أبيض "سكين"، واستقل معه التوك توك وطلب منه توصيله إلى محل العثور، وحال وصولهما بالقرب من منزل كوبرى العباسة دائرة المركز، طلب منه التوقف على يمين الطريق لانتظار أحد الأشخاص، ثم قام بمغافلته وتعدى عليه بالطعن بالسكين، وكذا ضربه بحجر حتى أودى بحياته، واستولى على التوك توك وهاتف المجنى عليه، وخشية افتضاح أمره تخلص من التوك توك بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة