تعديلات قانون الإرهاب تشترط إخطار "الشرطة" بهوية مستأجرى الوحدات السكنية

الإثنين، 01 فبراير 2021 04:00 ص
تعديلات قانون الإرهاب تشترط إخطار "الشرطة" بهوية مستأجرى الوحدات السكنية الجلسة العامة بمجلس النواب- أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وكانانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت فى الفصل التشريعى السابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته ، وتضمنت التعديلات وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام .

وحسب الصورة الأخيرة لهذا التعديل فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة