أهداف قانون هيئة الوثائق القومية والمحفوظات × 15 معلومة

الإثنين، 01 فبراير 2021 07:00 ص
أهداف قانون هيئة الوثائق القومية والمحفوظات × 15 معلومة دار الوثائق المصرية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، والذى وافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعي الأول.

 ونستعرض أهم أهداف وتفاصيل مشروع القانون، كالتالي:

1 -  تضمن مشروع القانون تعريف الوثيقة العامة الرسمية بأنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.

 2 – ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة واجاز انشاء فروع بالمحافظات

3 - تتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها  وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها  والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح،  على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.

4 – وتهدف الهيئة إلى تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى" وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق.

5 – تختص باقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.

 6 - تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها والوثائق العامة التى تحوزها أى جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضاءها.

7 - للهيئة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على حقوقها.

 8 - موارد الهيئة تشمل ( الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق وأغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض".

 9 - ينظم طبيعة الوثائق لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، حيث أجاز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يقرر اعتبار أى وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفى هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها.

10 - يحظر على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو قومية.

11 – نظم قواعد الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة والتفويض عنها، حيث نص على أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة إذا قررت شراء الوثيقة إخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.

 12 - أجازت للوزير بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه، ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإداري.

 13 - يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة وإلزام القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها.

 14 – يلزم بأن يشكل بكل وزارة لجنة دائمة، يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الإشراف على حماية الوثائق الرسمية، ونظم كيفية التخلص من بعض الوثائق، بأنه إذا أرادت وزارة أو جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس ليبدى رأيه فى ذلك.

 15 – تناول تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سرى وسرى للغاية، وحظر الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية، ولا يجوز حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لأى وثيقة بعد مضى المدة السابقة إلا بقرار من المجلس لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع أو النشر فى كل الأحوال 50 عاما من تاريخ إصدار الوثيقة أو تلقى الهيئة لها، ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع  أو استمرارية السرية  لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما.

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة