سقوط عصابة نسائية تستولى على أموال المواطنين عبر الإنترنت

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:28 م
سقوط عصابة نسائية تستولى على أموال المواطنين عبر الإنترنت سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدتين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال لاسيما التى يتم ارتكابها عبر منصات المواقع بشبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "إحدهما تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة)، بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادى شبكة الإنترنت عن طريق إنشائهما صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات – على غير الحقيقة- بمواقع التواصل الإجتماعى واستغلالها فى الإيقاع بضحاياهم وزعمهما امتلاكهما مبالغ مالية ويرغبا فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها فى مجال التجارة أو التبرع بها فى أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح، وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولاستلامها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما (2 جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى)، وبفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، كما تم التوصل لأحد الضحايا والذى أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين والاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة