سيدة تصرخ لمحكمة الأسرة: "بعد 5 أشهر من الزواج اكتشفت إنى رابع زوجاته"

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:21 م
سيدة تصرخ لمحكمة الأسرة: "بعد 5 أشهر من الزواج اكتشفت إنى رابع زوجاته" تعدد الزوجات_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تزوجته 5 أشهر واكتشفت بعدها أنه يجمع بيني وبين 3 سيدات أخريات، وعندما طالبته بتطليقي انتصارا لكرامتي حاول أن ينتقم مني ويشوه وجهي، لتنتهي زيجتي بشكل كارثي بعد أن عجزت عن الطلاق منه رغم مرور عامين على تعليقه لى".. كلمات قالتها زوجة فى دعوى الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها وخشيتها من عنفه.

واشتكت الزوجة من عنف زوجها، وملاحقته لها والامتناع عن تطليقها، وذلك بعد اعتراضها على تصرفاته وقيامة بالغش والتدليس وإخفائه زيجاته عليها، وتعهد بإذلالها، مشيرة إلى أنها كانت عبارة عن- استبن حتي يجد الزوجة الجديدة التي تحل محلها-.

وتابعت: "حرمني من حقوقى الشرعية، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وأصبحت بسببه مديونة وملاحقه بسبب الأموال التى سرقها مني، وزوجي يكتنز أمواله وينفقها على زوجاته إلى أن علمت الكارثة وتخطيطه لاستغلالي، ليستخرج شهادة فقر وساومني مقابل حقوقى- للأسف زوجي يتزوج ويطلق أكثر مما ينفق على زوجاته-".

وأكدت: "فى الفترة الأخيرة بدأت المشاكل تتزايد، مما دفعني للبحث عن الطلاق بعد أن يئست من تطليقه لى، وقررت الهرب من تلك الحياة وتركه نهائيا، لكنه رفض ذلك وقرر معاقبتى على وطلبني فى بيت الطاعة اتهمني بهجره، فلجأت لمحكمة الأسرة للتخلص منه برفع دعوى طلاق للضرر"‪.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة