وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجرى ومحرزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بنطاق محافظات (الدقهلية – المنيا - أسيوط).
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة أسيوط)، حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهما بمحافظتى "المنيا – أسيوط"، وبحوزتهما (19 طبنجة – 33 خزينة حديدية فارغة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد النقل والترويج والإتجار بها وأن السيارة محل الضبط تستخدم فى نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.
مديرية أمن الدقهلية
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية لقيامهما بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، وبحوزتهما (3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – عدد من أقراص عقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفان المحمول للإتصال بعملائهما.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة