تعرف على ضوابط الترخيص بطبع ونشر الكتب والمؤلفات فى القانون الجديد

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 05:00 ص
تعرف على ضوابط الترخيص بطبع ونشر الكتب والمؤلفات فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 14 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على" تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، بإخطار المصلحة في كل حالة عن:

 اسم المؤلف.

 عنوانه

 اسم الكتاب أو المصنف أو غيره.

اسم طالب الإعلان أو النشر.

 عنوانه.

وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك علي النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.

ومع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، علي الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

واستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.

وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة