أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف موقف قانون الأحوال الشخصية من رفض الرجل إثبات الزواج رسميا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:00 ص
اعرف موقف قانون الأحوال الشخصية من رفض الرجل إثبات الزواج رسميا محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات، يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" أبرز الإجابات القانونية للرد عليها.

وخلال السطور القادمة نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من إثبات الطلاق حال رفض الزوج إثباته بشكل رسمي:-

وبالتعليق على تلك الأزمة قال المحامى وليد محمود المختص بشئون محاكم الأسرة، إن مسائل اﻷحوال الشخصية تنظمها 4 قوانين، القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين تشمل  الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية، وحقوق المحضون من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه.

وأشار:"الطلاق لكى يقع لابد أن يكون فى المواجهة أو يكون أمام شاهدين أو لدي مأذون كما يتم توثيقه بقرار محكمة تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع على الزوجة والأسرة حال إنكار الزوج للتطليق لحرمان زوجته من حقوقها".

وتابع:" تقع مسئولية الإثبات على الزوجة حال إصرار الزوج على رفض توثيق طلاقها، لتخوض معاناة بعد أن يقوم الزوج بأخذ قرار الطلاق وتنفيذه ويعلن طلاقه بشكل يقتصر عليهما فقط، ثم يعود ويرفض الاعتراف به حتى لا يترتب على الطلاق حقوق والتزامات يدفعها وهنا تظل الزوجة معلقة".

وأكد المحامي المختص في شئون محاكم الأسرة :" الخطوة القانونية التي تقوم الزوجة باتخاذها تتمثل بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وتوجه للزوج يمين حاسمه بإن تقول له "هل صدر هذا الطلاق"، وتكون بجلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه".

 وأضاف:" وحال إنكار الطلاق من قبل الزوج يترتب عليه حرمان الزوجة من حقوقها حال الطلاق، فعقد الزواج -يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام ويتم أمام موثق-، ويترتب عليه حال وقوع يمين الطلاق عدة حقوق، من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق"، والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية يقع بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، ويمكن إثبات الطلاق إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الطلاق بأن يؤدى اليمين بأنه لم يطلق،

وأشار المختص بالشأن الأسري:" المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة