أكرم القصاص - علا الشافعي

المحكمة تلزم حاضنة بالسماح للجد برؤية أحفاده..والحيثيات: "من ثوابت الشريعة"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:36 م
المحكمة تلزم حاضنة بالسماح للجد برؤية أحفاده..والحيثيات: "من ثوابت الشريعة" محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الأسرة بإمبابة، حكما ينص على إلزام الحاضنة بموافقتها على رؤية الجد لأحفاده، فى الدعوي التى أقامها جدان ووالد الصغار، بعد حدوث الطلاق بينه وزوجته، ليؤكد الأب:" طليقتي منعتني من رؤية أطفالى، وأقمت دعوى إسقاط حضانة ومنحها لوالدتي، ولكن عائلتها أجبرتني عن التنازل عنها بعد عقد جلسة ودية، وتم الاتفاق على تمكيننا من الرؤية بشكل ودي، ولكنها عادت وتخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على كافة المبالغ المالية التى اتفقنا عليها، وواصلت تعنتها وإصرارها على توجيه الإساءة لى وعائلتي رغم حصولها على كافة حقوقها".

وجاء فى حيثيات الحكم الصادر للجد والأب، أن المحكمة قضت بتمكين الجدين من رؤية أحفادهما مرة أسبوعيا بأحد النوادي وكذلك للأب، نظرا لان طليقة نجله ترفض تواصلهم مع الصغار، وتتخلف عن المواعيد التى تم الاتفاق عليها فى جلسة ودية رغم حصولها على كافة حقوقها المالية والنفقات وفقا للمستندات الماثلة أمام المحكمة.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المدعي عليها كانت زوجة نجل المدعين، ورزقت منه بـ طفلين، فى زواج دام بينهما 7 سنوات، إلى أن حدث الطلاق العام الماضي، وأن الصغار فى حضانة والدتهم وفقا لصحيح القانون، وطوال 12 شهر امتنعت عن تمكينهم من رعاية الصغار والتواصل معهم وكذلك نجلهم، وتعدت عليه بالضرب وفقا لتقرير طبي وحكم محكمة بالتعويض لصالحة، لوجود خلافات بينهم فلجئ للتسوية إلي أنها لم تتم بسبب تعنت الحاضنة.

وأكدت حيثيات الحكم أن الجدين لهم الحق برؤية أحفادهم، وفقا للمادة 20 ,2,3من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "انه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود أي من الأبوين..وإذا تعذر تنظيم الروية اتفاقا نظمها القاضي".

وتابعت الحيثيات:" أن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، والمحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة "20"من القانون رقم 25 لسنة  1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكامه، عدم قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حال عدم وجود الأبوين.

وقالت المحكمة إن المصلحة الفضلى للصغار تتعين فى رعاية الجد للأب مع حضانة الأم تعويضا لهما، ويتحقق ذلك بالرؤية ووجود رعاية مشتركة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة