3 حالات يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء للقضاء.. تعرف عليها

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:00 ص
3 حالات يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء للقضاء.. تعرف عليها البيانات الشخصية - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون ونستعرضها فيما يلى:

مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

٣ - القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار.

ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة