أكرم القصاص - علا الشافعي

"نصنع المخدرات والسلاح".. اعترافات متهمين في البساتين

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:40 م
"نصنع المخدرات والسلاح".. اعترافات متهمين في البساتين قوات أمنية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف تجار سلاح ومخدرات في البساتين بالقاهرة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث استغل المتهمون شقة في تصنيع "الكيف" والسلاح، وبيعهم لزبائنهم.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية ، لإحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وكذا تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار , متخذان من الشقة سكن الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى . 
 
عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وعثر بداخلها على المضبوطات الآتية (مكبس حديدى لتصنيع مخدر الحشيش – كمية من  مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – دلو يحوى 20 كيلو جرام خلطة لتصنيع مخدر الحشيش – عدد 3 فرد خرطوش محلى – عدد 2 كباس – عدد 48 سلاح أبيض – أجزاء لعدد 2 طبنجة صوت – أجزاء لعدد 2 فرد خرطوش "كباس" – عدد 10 قطع مقبض خشبى خاص بالأسلحة النارية - عدد من الطلقات النارية – عدد 4 ماسورة فرد خرطوش – شنيور – صاروخ تقطيع– عدد 2 منجلة حديد – عدد 2 صفيحة منشار – سخان تغليف – عدد 3 مفك حديدى – مفتاح 10 – عدد 10 سوسته "الياى" – عدد 2 جراب طبنجة – كمية من المسامير والصواميل) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لإستخدامها فى تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم حبسهم.
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة