تشريعية النواب تناقش قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.. صور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:01 م
تشريعية النواب تناقش قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.. صور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.
 
وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.
 
وقال النائب ايمن أبو العلا:" في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات، يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى".
 
وشدد النائب أيمن أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي. 
 
ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.
 
كما يتضمن التعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لايمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الإعتداء عليهم مثل النقل العام، وأشار الى ان الطبيب وضعه حساس في العمل. 
 
وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.
 
وقال: العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
 
وأيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة التعديات على المنشأت الصحية .
 
وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشأت الطبية .
 
واستطرد قائلا: منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الأعتداء على المنشأت الصحية، ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانوم المسؤولية الطبية يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية .
 
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضى بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده.
 
 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (1)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (1)

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (2)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (2)

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (3)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (3)

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (4)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (4)

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (5)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (5)

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (6)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (6)

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (7)
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (7)

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة