أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط مركز غير مرخص للترويج لشهادات دراسية مزورة بالغربية

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:02 م
ضبط مركز غير مرخص للترويج لشهادات دراسية مزورة بالغربية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مركز بدون ترخيص بالغربية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص  - مقيم بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية للتدريب على خدمات التمريض "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وترويجه شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال التمريض ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المذكور وضبطه ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى مجال التمريض – عدد من الشهادات منسوب صدورها إلى أحد مراكز تنمية الموارد البشرية ممهورة بخاتم "مقلد" - كلاشيه منسوب للأكاديمية – دفتر إستلام مبالغ مالية – مبلغ مالى) ، وكذا (جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على عدد من البرامج والملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأ شخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية ) بإدارة كيان تعليمى كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية "بدون ترخيص" وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال "التمريض" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر المؤسسة المشار إليها تم ضبط (12 شهادة مزورة منسوب صدروها إلى إحدى الجهات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدوره لذات الجهة- 8 شهادات مزورة بأسماء أشخاص منسوب صدورها إلى المؤسسة المشار إليها وممهورة بأكلاشية مقلد منسوب صدورة إلى إحدى الجهات الحكومية – مجموعة من السير الذاتية وطلبات الإلتحاق بالمؤسسة بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر إستلام نقدية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – جهاز حاسب آلى بمشتملاته وطابعة بفحصة فيناً تبين أنه محمل ببرامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه قام بتزوير الشهادات المضبوطة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وبرامج "الفوتوشوب" الموجودة على جهاز الكمبيوتر المضبوط .

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة