المتهم بتزوير مستندات رسمية يعترف: "ما عرفتش أدخل كلية زورت الورق"

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:24 م
المتهم بتزوير مستندات رسمية يعترف: "ما عرفتش أدخل كلية زورت الورق" تزوير-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف مواطن بتزوير حكم قضائي لتقديمه لكلية للالتحاق بها، مؤكدا أنه تقدم للالتحاق بها قبل ذلك لكنه لم يتمكن لعدم استيفاء الشروط فلجأ للتزوير.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص) بتزوير حكم قضائى وتقديمه لإحدى الكليات للإلتحاق بها لسابقة عدم قبوله بها من قِبل لعدم استيفائه شروط الالتحاق، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) .. حيث تبين قيامه بسابقة التقدم لإحدى الكليات للإلتحاق بها إلا أنه لم يستوف شروط الإلتحاق فتم رفضه وعليه قام المذكور برفع عدة قضايا إنتهت بعدم أحقيته للإلتحاق بذات الكلية .. فقام بتزوير محرر رسمى (صيغة تنفيذية لحكم قضائى) بالإشتراك مع أحد الأشخاص وتقديمه للكلية لمحاولة إدخال الغش والتدليس عليها والإلتحاق بها إلا أن الكلية إكتشفت المحرر المزور وقامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .

 

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة