أصدرت الدائرة المدنية "د"، بمحكمة النقض، حكماَ قضائيا في غاية الأهمية يتصدى لفوضى التقدم بحجية الأمر المقضي به أمام المحاكم بدون ضوابط أو شروط، قالت فيه عن شروط حجية الأحكام: "1- المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي بها مشروط بوحدة المسألة في الدعويين بحيث تكون المسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه أيٌ من الطرفين قبل الآخر.
صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعـــــوى سابقة، اكتسابه الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يكون أثره امتناع طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5990 لسنة 87 قضائية – برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعى، وعصام توفيق، ورفعت هيبة، وياسر فتح الله العكازى.
الوقائع.. نزاع بين مالك ومستأجر لفسخ عقد الايجار والوفاء بالأجرة المتأخرة
تتحصل وقائع الطعن، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 705 لسنة 2015 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعن، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28 فبراير 2010 والتسليم، وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية وقدرها 4800 جنيه وما يستجد لحين صدور حكم نهائي، وقال بياناَ لها: إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن المحلين محل التداعى بقصد استعمالهما صيدلية ومخزن أدوية نظير أجرة شهرية قدرها 900 جنيه، إذ امتنع عن سداد الأجرة من شهر مارس وحتى تاريخ رفع الدعوى رغم إنذاره رسمياَ بالوفاء، ومن ثم فقد أقام الدعوى.
محكمة أول درجة تقضى بعدم جواز نظر طلب الفسخ لسابقة الفصل فيه
في تلك الأثناء، قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر طلب الفسخ، لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 411 لسنة 2011، مدني طنطا الابتدائية، واستئنافها رقم 1239 لسنة 63 قضائية طنطا، وبتسليم عين التداعي وأن يؤدى له مبلغاَ وقدره 66600 جنيه مقابل انتفاع عن الفترة من 1 مارس 2010 حتى تاريخ الحكم، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 983 لسنة 66 قضائية، وقت بتاريخ 8 فبراير 2017 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره.
مذكرة الطعن تستند على الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب أبرزها، الإخلال بحق الدفاع، حيث قالت، إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وإذ تمسك أمام محكمة الاستئناف، بعدم جواز نظر طلب مقابل الانتفاع لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 411 لسنة 2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 1239 لسنة 63 قضائية، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر، وقضى بإلزامه بأن يؤدى مقابل الانتفاع، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
النقض تضع 3 شروط وضوابط لـ"حجية الأحكام"
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفاَ الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراَ جامعاَ مانعاَ وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قيب الأخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم، ويعد مانعاَ من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب على الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة.
لما كان ذلك – وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 411 لسنة 2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 1239 لسنة 63 قضائية طنطا – أنه قضى برفض طلب إلزام الطاعن بمقابل انتفاعه بعين التداعي على سند أنه استأجرها بغرض استعمالها كصيدلية وتعذر استخراج ترخيص مزاولة هذا النشاط بتلك العين ولعدم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حقه، ومن ثم فإن هذا الحكم قد حسم النزاع فيما بين الطرفين في مسألة أحقية المطعون ضده في مقابل الانتفاع، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياَ هي بذاتها الأساس لما يدعيه المطعون ضده في دعواه الماثلة، فمن ثم يجوز الحكم السابق حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعن عن مقابل الانتفاع، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء أول درجة الذى ألزمه بأداء مقابل الانتفاع، فإنه يكون معيباَ بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولهذه الأسباب:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف 983 لسنة 66 قضائية طنطا، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، بالدعوى رقم 411 لسنة 2011 مدنى طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 1239 لسنة 63 قضائية طنطا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة