تعديل قانون نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية أمام مجلس النواب الأحد.. الهدف منه تعظيم الموارد لتوفير الرعاية الصحية.. وزيادة رسوم القيد والاشتراك وإلغاء عقوبة الحبس والضبطية القضائية أبرز التعديلات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:30 م
تعديل قانون نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية أمام مجلس النواب الأحد.. الهدف منه تعظيم الموارد لتوفير الرعاية الصحية.. وزيادة رسوم القيد والاشتراك وإلغاء عقوبة الحبس والضبطية القضائية أبرز التعديلات مجلس النواب -أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال الجلسة العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف الى ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية استهدف تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين فى مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكرى البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدى دورها فى بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

 

وأضافت اللجنة فى التقرير، أنه لوحظ من خلال التطبيق العملى للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التى تحقق الأهداف التى صدر من أجلها وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها على القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكامه حتى تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

 

وذكرت اللجنة أقتضى ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه فى المادة (76) من الدستور.

 

وأعملت اللجنة المشتركة نص المادة 77 من الدستور التى أوجبت أخذ رأى النقابات فى مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وكذا ما ورد بنص المادة ( 158) من اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة مراعاة أخذ رأى الجهات والهيئات الى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها ، حيث استمعت لرأى ممثلى النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون مؤكدين على حاجة النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مواردها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها ، وكذا تنظيم العمل فى المجال الفنى بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفنى والتى تعمل دون تصريح من النقابات والتى انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التى تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، و مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتها حال ارتكابها أى مخالفة.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد فى مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها فى كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الاجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية فى مصر

 

وأشارت إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.

 

وشددت اللجنة على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى فى ممارسة هذه المهن والتى شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة فى المجتمع المصرى.

 

وفى هذا الصد تشير اللجنة إلى المادة 77 من الدستور التى نصت على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة،ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".

 

وبناء عليه فإن اللجنة تؤكد على أن نص المادة 70 مكرراً الواردة فى مشروع القانون المعروض والمتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات لا يتعارض مع مبدأ حرية الإبداع أو الفن بل ينظمه فى إطار من مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية حفاظاً على القيم والتقاليد المجتمعية الراسخة، كما أن منح صفة الضبطية القضائية بالنص عليها ضمن المشروع تمثل قمة فى حرص المشرع على استقلال النقابات فى ممارسة عملها وعدم التدخل فى شئونها أو شئون أعضائها حيث ستمنح هذه الصفة لمتخصصين من أعضائها ، ليصبح الفنان منذ ذلك الوقت رقيباً على فنه والمبدع رقيباً على إبداعه، مع التأكيد على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات وما ستتضمنه من ضوابط لن تكون أبداً أداة هدم أو تقييد للإبداع بل هى بالتأكيد ستكون مظلة حماية واقية للذوق العام وعادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل من كافة أشكال ومظاهر الابتذال والإسفاف التى شابت المشهد الفنى والإبداعى دون مواجهة ملموسة، ولطالما طالب المبدعون والفنانون أنفسهم ونحن معهم بحماية الفن والإبداع ليأتى هذا النص محققاً لغايات وأهداف كنا نتمناها.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة "5 مكرراً" من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شان إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس "تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 66 لسنة 31، بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة "5 مكرراً" وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة فى حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.

 

وتنص المادة 5 على أنه لا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوا بالنقابة، ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل مؤقت أو لفترة محددة لغير الأعضاء العاملين، وتحقيقا لزيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة تضمن مشروع القانون تعديلاً بزياة الرسوم بحيث يصبح رسم طلب القيد فى النقابة الوارد فى الفقرة الاولى من المادة 8 "ألف جنيه" بدلاً من " خمسة جنيهات "وتعديل رسم اعادة القيد الوارد فى المادة 13 / فقرة ثانية ليصبح " ثلاثة آلاف جنيه " بدلاً من "خمسة جنيهات " وتعديل غرامة التخلف عن التصويت الواردة فى المادة"22" لتصبح " مائتى جنيه " بدلاً من " جنيه واحد" وايضا تعديل المادة 39 البند "ف" ليكون إصدار طابع دمغة فئة خمسين جنيه بدلا من مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحديدها.

 

وتضمنت أيضا التعديلات تعديل الاشتراك السنوى بالنقابة الوارد فى المادة رقم 58 ليصبح "مائة جنيه " بدلاً من "أربعة جنيهات"، وتعديل المادة رقم 62 البند 3 الخاص بالعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل لصندوق الإعانات والمعاشات بالزام العضو ليؤدى مبلغ " مائتى جنيها" بدلاً من " عشرين جنيهاً وايضا تعديل المادة رقم 75البند "10" بان يكون الرسم النسبى " 3%" بدلاً من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و"1%" من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 5 مكررا"1" تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.

 

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

وأعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة أصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون حيث - تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 70 مكرا تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

ومن أجل زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات تضمن مشروع القانون إضافة بند برقم 13 للمادة 75 ينص على فرض رسم مقداره جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويعفى من ذلك الدخول الى العروض والحفلات المبينة فى المادة (6) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى أو التى تقيمها وزارة الثقافة أو الجهات والهيئات التابعة لها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة