"العصر الذهبى لذوى الهمم".. الرئيس السيسى يصدق على حبس وتغريم المتنمرين عليهم.. الدستور وقانون الخدمة المدنية أولى لهم اهتماما كبيرا.. والعقوبة تصل لخمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيها

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:30 م
"العصر الذهبى لذوى الهمم".. الرئيس السيسى يصدق على حبس وتغريم المتنمرين عليهم.. الدستور وقانون الخدمة المدنية أولى لهم اهتماما كبيرا.. والعقوبة تصل لخمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيها ذوى الهمم
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم وهو يضع ذوي الهمم ضمن أولوياته لدرجة أنه تم إعلان عام 2019 عام "ذوي الهمم"، وحدثت تشريعات كلها تصب في مصلحتهم، وأصبح هناك تقليد سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه. 
 
واستمراراَ في هذا التطبيق العملي، صدق الرئيس السيسي، اليوم، على القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم "50 مكررا"، نصها الآتى: ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. 
 
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - حرص الدستور المصري أيضا وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة، حيث أن مصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتي انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.
 
ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريح لليوم السابع - كما نصت المادة (53) من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة"، 
 
 
فيما نصت المادة 81: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"، ونصت – المادة (214) والتي تنص على أن: "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها – الكلام لـ"الجعفرى".
 
 ومن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة للقانون رقم 10 لسنة 2018
 
1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
 
2-إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقل
3-خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاق
4-حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادي
5-التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاق
6-الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
7-ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعي.
8-تعين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخري.   
 
يشار إلى أن هناك دراسات ومناقشات لازالت مستمرة حول تسمية "ذوي الإعاقة" على المستوى العربى والدولى، حيث أطلقت الإمارات مسمى "ذوي الهمم" في عام 2017، ضمن السياسة الوطنية لتمكين المعاقين، بهدف تقديرهم في المجتمع وضمان حياة كريمة متساوية بالآخرين، إلا أنه لم تحذو أي دول حذوها في استبدال ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم، فإن البحرين، كمثال، اقترحت من خلال اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استعمال اصطلاح ذوي الهمم بجانب ذوي الإعاقة، ولازال مجرد اقتراح.
 
من جانب آخر، كانت تجربة الكويت مغايرة، إذ رفضت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مقترح النواب بتغيير مفهوم ذوي الإعاقة إلى ذوي الهمم، وعللت ذلك بضرورة "تسمية الأشياء بمسمياتها"، وعالمية مفهوم ذوي الإعاقة وقبوله في الاتفاقيات الدولية، إلا أن المبادرات المدنية والمجتمعية تستعمل كثيرا مصطلح ذوي الهمم في خطاباتها، تجنبا لمصطلحات مثل "ذوي الاحتياجات الخاصة" و"ذوي الإعاقة"، في سياق عالمي ومن منظور نظريات مختلفة.  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة