أكرم القصاص - علا الشافعي

مستريح الأسماك بالإسكندرية يعترف: أوهمت الضحايا بفوائد شهرية كبيرة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:39 م
مستريح الأسماك بالإسكندرية يعترف: أوهمت الضحايا بفوائد شهرية كبيرة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استولى "مستريح" جديد في الإسكندرية، على أموال المواطنين، حيث اعترف المتهم بالحصول على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه جمع مبالع مالية كبيرة من المواطنين، وقدم لهم فوائد شهرية في البداية ثم هرب، حتى تم القبض عليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية) لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (مالك مكتب تصدير – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بلغت (4) ملايين جنيه  وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم حبسه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة