الفتوى والتشريع : عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات لموظفي الأبنية التعليمية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:22 م
الفتوى والتشريع : عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات لموظفي الأبنية التعليمية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واللائحة المرافقة له لموظفى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم جواز استحداث بند مالى بموازنة الهيئة لتمويل صرف هذه المكافأة لجميع موظفى الهيئة

 

 كما انتهت الفتوى، إلى عدم جدوى إبداء الرأى فى كيفية حساب الأجر المُكمل بشأن مدى جواز احتفاظ أحد موظفى مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية بالمكافأة التى صُرفت له لمرة واحدة عن شهر 6/2015 ضمن عناصر الأجر المكمل، ومدى أحقية بعض موظفى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى دمج المكافأة التى صُرفت لهم عن شهر يونيو 2015 ضمن عناصر الأجر المكمل طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 .

 

وأكدت الفتوى، بشأن مدى أحقية موظفى الهيئة فى صرف مكافأة الامتحانات وفقًا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واستحداث وتعزيز البند المالى المقترح، والمتضمن أنه قرر مكافأة عن أعمال الامتحانات العامة والامتحانات التى تُعقد فى سفارات جمهورية مصر العربية فى الخارج وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات، وفقًا للفئات الواردة به، وحظر القرار بنص صريح صرف هذه المكافآت عن أية لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة المرافقة له .

 

وثبت، من مطالعة تلك اللائحة أنها تناولت بالتنظيم مقدار وحالات منح مكافآت الامتحانات العامة، والتى تتمثل فى الإشراف على أعمال الامتحانات العامة، وعضوية لجان محددة حصرًا سواء ذات صلة مباشرة بأعمال الامتحانات، أو لجان إدارية ذات الصلة بأعمال الامتحانات، تتعلق بهذه الأعمال، فضلا عن مسئولى الأمن بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومشرفى وعمال استراحات مبيت المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة، ورجال الشرطة والمطافئ المنتدبين لحراسة وتأمين لجان الامتحانات العامة، كما أجازت اللائحة الندب لأعمال الامتحانات من بين العاملين التابعين للوزارة، وحظرت الندب لهذه الأعمال من العاملين غير التابعين للوزارة إلا إذا دعت ضرورة ملحة إلى ذلك .

 

وبعد موافقة الجهات التابعين لها ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالامتحانات المركزية ومديرى التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة للامتحانات المحلية، فيعاملون من حيث المكافأة معاملة العاملين بالوزارة

 

وإذ لم يرد ضمن اللجان أو الأعمال التى تُستحق عنها المكافأة المذكورة ما يتصل بمجالات عمل الهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخطيط المبانى التعليمية، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء، واتخاذ ما يلزم لإنشاء المبانى التعليمية وصيانتها، فمن ثم فإن موظفى الهيئة يغدون خارج نطاق تطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 المشار إليه، ولا يحق لهم صرف مكافأة الامتحانات المقررة بموجبه وبموجب اللائحة المرافقة له، إلا أن يكونوا قد تم انتدابهم لأعمال الامتحانات وفقًا لأحكام ذلك القرار فيكون لهم اقتضاء المكافأة المقررة نظير ذلك.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة