الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه.. عقوبة المعاكسات التليفونية

الخميس، 02 ديسمبر 2021 12:30 م
الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه.. عقوبة المعاكسات التليفونية شعار العدالة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض العديد من المواطنين للمضايقات والمعاكسات التلفونية، وهو أمر مزعج، لكن القانون تصدى لتلك الظاهرة وجعل المحكمة الاقتصادية تختص بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وغيرها من المعاكسات الهاتفية.

 

وتصدى القانون للمعاكسات التلفونية بعقوبات رادعة حيث حددت المادة 306 من قانون العقوبات فى "كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".

 

وفى السياق، أكد نبيل إسحاق، المحامى بالنقض، أن المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر دعاوى المعاكسات الهاتفية، وغيرها من جرائم السب والقذف عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدا أن مصير أغلب هذه الدعاوى تنتهى بإقرار غرامات مالية على المتهم وقد تصل للحبس.

 

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن المدعى عليه إثبات الواقعة بتحرير محضرا بقسم الشرطة و الحصول على إذن من النيابة العامة بتتبع وتسجيل المكالمات بينه والمتهم، لكنه عند التحقق من صحة البلاغ يستطيع المجنى عليه إلحاق الضرر المادى بشركة الهاتف المحمول وقد تصل العقوبة إلى الحبس.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة