أكرم القصاص - علا الشافعي

ضربوه بسنجة.. اعترافات المتهمين بقتل لص في الجيزة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:28 م
ضربوه بسنجة.. اعترافات المتهمين بقتل لص في الجيزة القبض على المتهمين- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف متهمون بقتل لص في الجيزة، حيث أكدوا ملاحظتهم للص حال محاولته سرقة أجزاء من أوتوبيس متوقف بالطريق العام فى مواجهة الجراج حراستهم، فتعدوا عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية - سنجة – واير" حتى فارق الحياة، ثم نقلوه بسيارة ملاكى وألقوه في منشاة القناطر.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مجهولة وبها جروح وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة