كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة والعثور على جثة المجنى عليه بالمجرى المائى لنهر النيل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بتغيب شقيقه (عامل ، مقيم بذات العنوان) عن مسكنهما مُنذ تاريخ 9 الجارى لخلافات بينه وزوجته ولم يتهم أحد بالتسسبب فى غيابه
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء غياب المذكور ( 4 أشخاص، من بينهم شقيقتان مقيمتان بدائرة المركز ) .
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات وأضافت إحدى السيدات بقيام المُتغيب بإبتزاز شقيقتها مادياً وتهديدها فإتفقتا مع المتهمين الآخرين على التخلص منه وقامت إحداهن بإستدراج المجنى عليه وكان فى إنتظارهما باقى المتهمين ، وعقب وصوله قاموا بتوثيقه وقامت إحدى المتهمات بالتعدى عليه بمقص حديدى وأحدثت إصابته بجروح متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وقام أحد المتهمين بفصل رأسه عن جسده بإستخدام سكين ثم قاموا بوضعه داخل شيكارة وقاموا بنقله وإلقائه بمجرى نهر النيل بدائرة المركز
فى وقت لاحق تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من العثور على كيس بلاستيكى أسود بداخله (رأس المجنى عليه) وتم إستخراج الجثة بمكان إلقائها بنهر النيل، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة