أكرم القصاص - علا الشافعي

انتقمت منه.. اعترافات المتهمة بذبح مدير جمعية في أسيوط

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:02 م
انتقمت منه.. اعترافات المتهمة بذبح مدير جمعية في أسيوط حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت سيدة بقتل مدير جمعية في أسيوط وسرقتها، حيث أسكنت سكين في جسده بسبب خلافات بينهما، مؤكده أن لذة الانتقام وراء ارتكابها للجريمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من (موظف بجمعية أهلية، كائن مقرها بدائرة المركز).. بإكتشافه مقتل (مدير الجمعية، مقيم بدائرة المركز) داخل مقر الجمعية والعثور على جثة المذكور وبها جرحين قطعيين بالرقبة وآثار بعثرة بدولاب يحتوى على بعض الأوراق الخاصة بالجمعية وسلامة منافذ الجمعية وما قرره الـمُبلغ بعدم وجود ثمة مفقودات من مقر الجمعية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما ، فعقدت العزم على التخلص منه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وفور إرتكاب الواقعة إستولت على هاتفه المحمول وتوجهت لمدينة منفلوط وتخلصت منه بإلقائه بترعة الإبراهيمية، وأرشدت عن الأداة المستخدمة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة