أمطرناه بالرصاص.. اعترافات المتهمين بقتل مواطن في البحيرة

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:02 م
أمطرناه بالرصاص.. اعترافات المتهمين بقتل مواطن في البحيرة ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف شخصان بقتلهما لثالث في البحيرة وذلك انتقاما منه بسبب خلافات قديمة منه، حيث أمطراه بالرصاص مجرد رؤيته، وهربا، إلا أن الشرطة ضبطتهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مصاب بعيار نارى بجوار سيارة ربع نقل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون) حيث إتفاقا على التخلص من المجنى عليه لخلافات مالية بينهم ، ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه بسيارته قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة